• سعيد [٢١٨٣] نا سفيان قال: سمعت فضيلا الرقاشي منذ ستين سنة قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: سل الحسن بن أبي الحسن: لم أقر سلف المسلمين نكاح الأخوات والأمهات؟ فقال الحسن: لأن العلاء بن الحضرمي لما قدم البحرين ترك الناس على هذا. اهـ فضيل بن زيد الرقاشي ثقة. وقال أبو عبيد [الأموال ٩١] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام. اهـ حجاج هو ابن محمد الأعور. وروى البيهقي [١٧٥٨٢] من طريق سعدان بن نصر حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم. قال: فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية، وأقرهم على مجوسيتهم، وعامِلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عمر بعد أبي بكر وأقرهم عثمان. اهـ صحيح.