للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٤٨٨٢] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) يقول: إن طلقها ثلاثا، فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن جرير [٤٩٠٥] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له. اهـ