• عبد الرزاق [١١٢٠٩] عن معمر عن قتادة أن عليا قال في قوله: أنت طالق طلاق الحرج هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ابن أبي شيبة [١٨٤٨٥] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في طلاق الحرج: ثلاثا. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٨٢] حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي حسان أن عليا كان يقول: ثلاث. ابن المنذر [٧٦٦٦] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا يزيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبي حسان عن علي قال: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ حسن، أظنه مختصرا من أشياء لها حكم الثلاث، وقد تقدم.
وقال ابن المنذر [٧٦٦٥] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عياض عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث. اهـ سعيد بن بشير ضعيف.