• ابن أبي شيبة [١٨٤٠٠] حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن بشر قال: سمعت عكرمة يحدث أن أبا الدرداء أتي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها قال: ليس بشيء، قال: وكان ابن عباس يفتي بذلك، وقضى به أبان بن عثمان بالمدينة. اهـ صحيح مرسل، وهو عن ابن عباس صحيح.
وروى البيهقي [١٥٤٤٨] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسين بن محمد المروزي حدثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها: هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له: فأنت طالق ثلاثا فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها ألا طلقت نفسها. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن رجلا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثا فقال: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١١٩١٩] أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن امرأة ملكها زوجها أمرها فقالت أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها إنما الطلاق لك عليها ليس لها عليك. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١٦٤١] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: خطأ الله نوءها. عبد الرزاق [١١٩٢٠] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال خطأ الله نوءها ألا قالت أنا طالق أنا طالق. سعيد [١٦٤٢] سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت، أنت الطلاق أنت الطلاق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها. ابن أبي شيبة [١٨٣٩٥] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: خطأ الله نوءها. اهـ صحيح، وسفيان أعلم بعمرو بن دينار من البصريين، ولعل عمرا حدثهم في الحج على الاختصار.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٦] حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق ثلاثا قال: خطأ الله نوءها. اهـ سند صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٩٣] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: أنت طالق ثلاثا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها، لو قالت: أنا طالق ثلاثا، لكان كما قالت. اهـ مرسل.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٣٨٣] حدثنا ابن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف. وقال أحمد في العلل [١٤٦٦] حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: قد طلقتك ثلاثا. فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طلقت نفسها. اهـ منقطع.
وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في الخيار مثل قول عمر وعبد الله. ابن المنذر [٧٦٩٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.