• ابن أبي شيبة [١٩٢٦٩] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة. عبد الرزاق [١١٠٤٢] عن الثوري عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أي من يوم مات أو طلق. سعيد [١١٩٨] نا حماد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد من يوم توفي. ابن أبي شيبة [١٩٢٤٩] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها. البيهقي [١٥٨٤٢] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها. اهـ صحيح.
وقال سعيد [١١٩٧] نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق. اهـ إسناد جيد، أبو بشر جعفر بن إياس قوي في سعيد.