للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٢٧] عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال (فطلقوهن لعدتهن) قال طاهرا عن غير جماع. ابن أبي شيبة [١٨٠٢١] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص وأبو معاوية عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: في غير جماع. سعيد [١٠٥٧] نا هشيم قال الأعمش نا عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع. ابن المنذر [٧٦٠٢] حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) طاهر من غير جماع. البيهقي [١٥٣١٣] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. الطحاوي [أحكام القران ١٧٩١] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهر من غير جماع. اهـ سند صحيح.

وقال الدارقطني [٤/ ٦] نا أحمد بن كامل نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي نا عبد الله بن جعفر نا مروان بن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للسنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو عند حبل قد تبين. اهـ هذا خطأ على الأعمش، وأحمد بن كامل بن خلف بن شجرة تكلموا فيه.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٢٢] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها طاهرا في غير جماع. عبد الرزاق [١٠٩٢٩] عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع. اهـ ورواه الفريابي عن سفيان مثله. إسماعيل القاضي [٤١٨] حدثنا حجاج بن المنهال وحفص بن عمر وسليمان بن حرب واللفظ لحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص قال: قال عبد الله (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) قال الطلاق للعدة أن تطلقها وهي طاهر ثم تدعها حتى تنقضي عدتها أو تراجعها إن شئت. قال القاضي: معنى حديثهم واحد وزاد حجاج قال: قال شعبة: وأهل الكوفة يقولون: من غير جماع. اهـ ورواه الأعمش وزهير بن معاوية وإسرائيل وزكريا بن أبي زائدة ومطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله نحوه. صحيح.

وقال الطبراني [١٠٤٦٥] حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة ثنا إسحاق بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن زكريا الكوفي ثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال عبد الله: الطلاق في طهر من غير جماع. اهـ إسناد جيد.

وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٣٢] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع. حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله (فطلقوهن لعدتهن) قال: طاهرا من غير جماع. اهـ مرسل صحيح.