للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٣٠] عن وهب بن نافع أنه سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. اهـ وهب ذكره ابن حبان في الثقات هو عم عبد الرزاق.

وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٣٢] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق السنة طاهرا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها. اهـ حسن.