للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٩٤٢] عن معمر أو غيره عن قتادة أن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو قالا: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض. ابن أبي شيبة [١٨٠٧٠] حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن جابر بن عبد الله وخلاس بن عمرو أنهما قالا: تعتد من آخر طلاقها. قال سعيد بن المسيب: ولا يعجبنا ذلك. اهـ ذكره في ما قالوا: إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها؟ وهو مرسل جيد.