للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٩٧١] عن الثوري عن رجل كان أجيرا لسالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال قال عمر: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيدي من يستحل الفرج. ابن أبي شيبة [١٨٥٨٦] حدثنا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق بيد من يحل له الفرج. اهـ ابن يزيد لم أعرفه.