للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٣٩٢] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. اهـ لا بأس به.