للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٠٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٦] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [١٣٨٨] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق ١٥٨٧٦] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [١٨٩٢] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ صحيح متصل.

ورواه ابن أبي شيبة [١٩٣١٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٧] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ مرسل جيد.