للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٧٥٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. اهـ صحيح، يأتي في الحج.