للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٦٤] أخبرنا محمد بن راشد وابن جريج قالا أخبرنا عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الكريم هو أبو أمية موقوفا، وأبو أمية منكر الحديث.

وقال أبو داود [٢١٧١] حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. اهـ أبو الحسن مجهول قاله ابن المديني، وقال الحاكم هو عبد الحميد بن عبد الرحمن وليس بصحيح ذاك يكنى أبا عمر.

وقال ابن أبي شيبة [١٢٥٠٩] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار. اهـ رفعه الحكم بن عتيبة.

وقال الدارمي [١١٠٦] حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، شك الحكم. ثم قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقالا غير مرفوع قال بعض القوم حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وأني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد الدارمي: عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. اهـ

وقال البيهقي [١٥٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض فذكره موقوفا. قال ابن مهدي فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: إني كنت مجنونا فصححت. قال البيهقي: فقد رجع شعبة عن رفع الحديث وجعله من قول ابن عباس. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [١٢٥١١] حدثنا حفص عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. الدارمي [١١١٢] أخبرنا عبد الله بن محمد ثنا حفص هو ابن غياث عن الأعمش عن الحكم بنحوه. ابن المنذر [٧٩٧] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا أبو بكر عن الأصلح عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال ابن عباس: إذا كان في فور الدم فدينار وإذا كان في آخره فنصف دينار. قال: وكان إبراهيم يقول ذلك. اهـ هذا خبر منكر مضطرب، ما أحكمه الحكم.

وقال عبد الرزاق [١٢٦١] عن معمر عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس قال: إن أصابها حائضا تصدق بدينار. ابن المنذر [٧٩٦] حدثنا يحيى ثنا أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. اهـ خصيف ضعيف.

وقال أبو نعيم [١٠] حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: دينار. ابن أبي شيبة [١٢٥١٩] حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطاء قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف.

وقال البيهقي [١٥٨٦] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أبو الجواب حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. اهـ وهذا غير محفوظ إنما رواه سفيان عن ابن أبي ليلى، وأبو نعيم أعلم بالثوري من أبي الجواب واسمه أحوص بن جواب.