للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارمي [٩٨٥] أخبرنا يعلى عن محمد بن عون عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك. اهـ محمد بن عون الخراساني لا يحتج به، وعجلان شيخ.