• الدارمي [٢٩٣٢] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس.
وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٤] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [١٩٠١٨] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٦] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله.
قال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٥] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣٥] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. اهـ صحيح.