• سعيد بن منصور [٢٢٩] حدثنا هشيم أنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض. نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على قوم فقتلهم، فورث عمر بعضهم من بعض. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد [١٣٢] حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت العصبة من نحو واحد أحدهم أقرب بأم، فأعطوه المال أجمع. وقال: حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا كان العصبة أحدهم أدنى بأم فأعطوه المال كله. اهـ ورواه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور. وهو مرسل صحيح. يأتي في أحكام الرقيق إن شاء الله تعالى.
وقال عبد الرزاق [١٩١٣٥] عن الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. سعيد بن منصور [١٣٣] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن شقيق قال: قدم علينا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة بعضهم أدنى بأم فادفعوا إليه المال كله. ابن أبي شيبة [٣٢٢٠٩] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كان أحد العصبة أقرب بأم فأعطه المال. اهـ صحيح.