للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٢٧٤٧] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ

وقال ابن جرير [٢٦٤٧] حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. اهـ حسن.