للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٥٦١] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. ابن المنذر [٧٠٣٣] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. البيهقي [١٢٩٤٨] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٧] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ كذا وجدته، أُراه سقطا، رواه ابن المنذر [٧٠٣٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ

وقال سعيد بن منصور [٣٣٥] حدثنا معتمر بن سليمان قال: أنا إسحاق بن سويد قال: نا العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر. ابن جرير [٨٧٧١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه فقال: إني شيخ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. الدارمي [٣٢٥٩] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتى ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس. الدارمي [٣٢٦٠] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: لا. قال: فالربع؟ قال: لا. قال: فالخمس؟ قال: لا. حتى صار إلى العشر فقال: أوص بالعشر. اهـ مرسل بصري صالح (١).

وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٩٨] حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. اهـ مرسل حسن.


(١) - سعيد بن منصور [٣٣٦] حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت إسحاق بن سويد يحدث عن العلاء بن زياد قال: أمرني والدي أن أسأل علماء أهل البصرة: أي الوصية أمثل، فما تتابعوا عليه فهو وصيتي، فسألتهم فتتابعوا على الخمس. اهـ كأنهم فضلوا ما رووا عن أبي بكر في الخمس.