للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣١٣٧٣] حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك، فقال: ذلك لهم، ذلك التكره لا يجوز. سعيد بن منصور [٣٩٠] حدثنا هشيم قال: أنا المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال المسعودي: وأظنني سمعته من القاسم قال: قال عبد الله: ذلك التكره، لا يجوز. الدارمي [٣٢٥٥] حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك فقال: هذا التكره لا يجوز. الطبراني [٩١٦١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا المسعودي عن أبي عون عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له، ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك، فقال: ذاك النكرة لا يجوز. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٣١٣٧٥] حدثنا غندر عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته، قال: ذلك التكره لا يجوز. الدولابي في الكنى [١٣٧٩] حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال: سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته قال: ذاك المكره لا يجوز. اهـ

وقال سعيد [٣٩١] حدثنا هشيم أنا أيوب أبو العلاء قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن ابن مسعود مثل ذلك. اهـ هذه مراسيل كوفية حسان.