• ابن المنذر [٧٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي. اهـ حصين أظنه تصحيفا من خصيف.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٣٨١] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في رجل أوصى لرجل فمات الذي أوصي له قبل أن تأتيه، قال: هي لورثة الموصى له. الدارمي [٣٣٦٦] حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها (١) اهـ ضعيف.
(١) - قال ابن المنذر [٨/ ١١٧] أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتب كتابا، وقرأه على الشهود، أو قرأ الكتاب عليه وعلى الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. اهـ