للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٦٤٢١] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لات جوز وصية الغلام حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [٣١٥٠٥] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه. الدارمي [٣٣٥٧] حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. اهـ ضعيف.