للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٠٩١٠] حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه صداق امرأته، فهي أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك، فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح. اهـ لا بأس به.