• أبو داود [٤٤٤٠] حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ح وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. اهـ ورواه النسائي في الكبرى ثم قال: لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وقال [٧١٧٤] أخبرنا محمد بن بشار عن أبي عاصم هو النبيل قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد، ثم علم بإحصانه، قال: يرجم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، والذي قبله خطأ. اهـ موقوف صحيح.