• عبد الرزاق [١٧٧٧١] أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول قال علي: قد ظلم الإخوة من الأم من لم يجعل لهم من الدية ميراثا. الدارمي [٣١٠٠] حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. البيهقي [١٦٤٩٢] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن علي أنه قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. ابن أبي شيبة [٢٨١٣٦] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. سعيد بن منصور [٣٠٣] نا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عبد الله بن محمد بن علي يقول: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. يعقوب الفسوي في المعرفة [٢/ ٢٠٨] حدثنا الحميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو عودا أو بدءا قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. قيل لسفيان: فإن محمد بن مسلم يقول عن الحسن بن محمد. فقال: لم يحفظه (١). اهـ محمد بن مسلم هو الطائفي. وقال سعيد بن منصور [٣٠٤] نا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٤٣] حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ الصحيح رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٢٨١٢٩] حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث. سعيد بن منصور [٣٠٨] حدثنا أبو معاوية قال: نا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن المنذر [٦٨٧٣] حدثنا ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عليا قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. اهـ مرسل صالح، تقدم مختصرا.
وروى الدارقطني [٤١٣٦] والبيهقي [١٦٤٩٣] من طريق علي بن عاصم عن محمد بن سالم عن عامر عن علي بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٣٠٥] حدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. الدارمي [٣١٠٢] أخبرنا جعفر بن عون حدثنا إسماعيل عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. وقال أحمد في العلل [٥٤٩٧] حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن إبراهيم بن بشير عن عامر قال كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا المرأة ولا الزوج من الدية شيئا. ثم قال عبد الله [٥٥٠٥] حدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه لم يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وحدثنيه أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن عامر عن علي أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية. اهـ إبراهيم هذا لا يعرف وليس هو الأنصاري. ورواية ابن سالم أمثل. والله أعلم.
وقال سعيد بن منصور [٣٠٦] حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن الحسن عن علي أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. وقال أبو عمر في الاستذكار [٨/ ١٣٤] وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا. قال: وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه. اهـ ثم حكى الإجماع على أنهم يورثون.
وقال أبو يعلى [٥٥٧] حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا معاذ ثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل. اهـ سند صحيح، ابن المسيب مدني. فكأن عليا رجع إلى قول الجماعة أيام الكوفة. والله أعلم.
(١) - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [١/ ٤٩] حدثنا صالح نا علي قال قلت لسفيان إن ابن جريج روى عن عمرو يعني ابن دينار عن الحسن بن محمد أن عليا قال: لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية، وقال سفيان بن سعيد عن عمرو عمن سمع عليا رضي الله عنه. فقال سفيان: اخطأوا، لزمت عمرا ولا يتكلم بكلمة إلا، ثم قال قال سفيان قال عمرو سمعت من عبد الله بن محمد يقول: قال علي لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. اهـ هذا أصح.