للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٢٩٢٨] حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضا. اهـ لا أدري قوله في الصلاة محفوظ أم لا، لم يتابع عليه شيبان، ورواه سريج بن النعمان عن أبي عوانة ولم يذكره، ورواه زهير بن معاوية عن زيد بن جبير ولم يذكره، كأن مسلما نبه على علته، أُراه مدرجا.