للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٣٤٦٩] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك في نفسه وليس عليه سجود قال وكان الزهري يقول يسجد سجدتي السهو وهو جالس (١) اهـ كأنه أراد نفي الوجوب إن كان محفوظا.


(١) - الطبري [ت ٤١] حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سالم بن عبد الله قلت: كيف يصنع الرجل إذا شك في صلاته؟ قال: إذا شككت في صلاتك طرحت الشك وصليت على ما استيقنت ثم سجدت سجدتين بعد ذلك وأنت جالس. اهـ سند صحيح.