للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٨٦] حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد. ابن المنذر [١٩٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا يزيد أنا سليمان عن أبي سهلة عن أبي هريرة أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. اهـ أبو سهلة هذا لم أعرفه، وما أظنه مولى عثمان. والصحيح ما روى:

ابن أبي شيبة [٣٧٩] حدثنا إسماعيل ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة؟ فقال: إن كنا لننقز حول قصعتنا نغتسل منها كلانا. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [٢٠٠] حدثنا يحيى ثنا مسدد ثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد. اهـ حسن.