• مالك [١١٧] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. اهـ وكذا رواه الشافعي عن مالك، ورواه عبد الرزاق [٣٨٣] عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. اهـ وقال عبد الرزاق [٣٨٦] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه. ابن أبي شيبة [٣٤٩] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بسؤر المرأة بأسا، إلا أن تكون حائضا أو جنبا. ابن أبي شيبة [٣٥١] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه. صحيح.