للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن الجعد [١٩٥٩] أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. ابن الجعد [١٩٥٧] أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن عبد الله قال: من فاتته فليصل أربعا يعني يوم الجمعة.

ورواه ابن أبي شيبة [٥٣٧٥] حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا. عبد الرزاق [٥٤٧٧] عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا. الطبراني [٩٥٤٥] حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا. ثم قال [٩٥٤٧] حدثنا محمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة قال: سئل أبو إسحاق السبيعي أذكرت عن أبي الأحوص أن عبد الله قال: من أدرك الركعتين أو أحدهما فقد أدرك الجمعة ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا؟ قال: نعم. البيهقي [٥٩٤٩] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال قال الشافعي حكاية عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله هو ابن مسعود قال: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا. وأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الخطيب أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن أبى زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وهبيرة قالا قال عبد الله بن مسعود: من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، ومن فاته الركعتان صلى أربعا. رواه عيسى بن يونس عن زكريا ومن أدرك القوم جلوسا صلى أربعا ورواه الأعمش عن أبي إسحاق وإذا فاتك الركوع فصل أربعا ولم يذكرا هبيرة في الإسناد. اهـ رواية الأعمش أصح سماعه قديم. وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة [٥٣٨١] حدثنا هشيم عن حجاج عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله: من لم يدرك الركوع يوم الجمعة فليصل أربعا. اهـ رجاله ثقات وحجاج ليس بالقوي.