للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١١١٦٦] حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفيه من الكفن، قال: كان ابن عباس يقول ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب. اهـ لا بأس به.