للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٤٢٨] عن معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الاولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه. قال ابن جريج وحدثني ابن شهاب قال: القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الأولى. ابن أبي شيبة [١١٤٩٧] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة ثم تسلم في نفسك. وقال الطحاوي [٢٦٣٩] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث. قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة (١) اهـ صحيح. الفاتحة والصلاة على رسول الله من الثناء بين يدي الدعاء. والله أعلم.

وقال البيهقي [٧٢١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني إسماعيل بن أحمد التاجر أخبرنا محمد بن الحسن العسقلاني ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم ومن أبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه. قال ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو أمامة. اهـ صححه الحاكم، لم يذكر حرملة فاتحة الكتاب، وهي ثابتة.


(١) - عبد الرزاق [٦٤٣٤] عن الثوري عن أبي هاشم عن الشعبي قال التكبيرة الأولى على الميت ثناء على الله والثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة دعاء للميت والرابعة تسليم. اهـ[ش ١١٤٩٦] سند صحيح.