• عبد الرزاق [٦٣٩٥] عن الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا حتى كان زمن عمر فجمعهم فسألهم فأخبرهم كل رجل منهم بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة يعني الظهر. ابن أبي شيبة [١١٥٦٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وقال بعضهم كبر سبعا وقال بعضهم كبر أربعا قال فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ابن المنذر [٣٠٧١] حدثنا علي بن الحسن قال ثنا عبد الله عن سفيان قال ثني عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا وجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل واحد بما رأى فجمعهم على أربع تكبيرات بمعنى التكبير على الجنازة. اهـ البيهقي [٧١٩٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثني عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا أو قال: أربعا فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل رجل بما رأى فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة. ورواه وكيع عن سفيان فقال: أربعا مكان ستا وفيما روى وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن إياس الشيباني عن إبراهيم قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود الأنصاري فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع. اهـ
وقال ابن الجعد [٩٥] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربع التكبير على الجنازة. ابن المنذر [٣٠٧٠] حدثنا يحيى قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: كل ذلك قد كنا نفعل نكبر أربعا وخمسا، فأمر الناس بأربع على الجنازة. ابن المنذر [٣٠٨٩] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا أبي قال ثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر كل ذلك قد كان خمسا وأربعا فجمع الناس على أربع وقال وهب في حديثه: فأمر الناس بأربع. ابن أبي شيبة [١١٥٦١] حدثنا ابن فضيل عن العلاء عن عمرو بن مرة قال: قال عمر كل قد فعل فقالوا: فتعالوا نجتمع على أمر يأخذ به من بعدنا، فكبروا على الجنازة أربعا. الطحاوي [٢٦١٧] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر الناس بأربع يعني في الصلاة على الجنازة. اهـ صحيح.