للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• قال الترمذي في باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة [١٠٧٧] حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق عن يحيى بن يعلى عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد وهو ابن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمنيه على شماله كما يفعل في الصلاة. قال أبو عيسى يقبض أحب إلي. اهـ الحديث حسنه الألباني. وبين وجه تحسينه في أحكام الجنائز. قلت: الحديث ذكره الذهبي في الميزان من مناكير يحيى بن يعلى القطواني وقال: وأبو فروة أيضا تالف. اهـ كلام الذهبي. قلت: أصحاب سعيد كثير وأصحاب الزهري كثير، ولم يرو عنه أحد هذا الحرف، فالقول إن شاء الله ما قال ابن المبارك.