للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧١٤٦] عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن رجلا باع رجلا حائطا له أو مالا بمال عظيم فقال له عمر بن الخطاب أحسن موضع هذا المال فقال له الرجل أين أضعه يا أمير المؤمنين فقال عمر ضعه تحت مقعد المرأة فقال الرجل أو ليس بكنز يا أمير المؤمنين فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاته. قال وأخبرني زياد قال: إنما هو بكر بن عبد الله بن الأشج ثم أخبره بنحو هذه القصة. وقال ابن أبي شيبة [١٠٦١٨] حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلا عن أرض له باعها؟ فقال له: احرز مالك واحفر له تحت فراش امرأتك قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: ليس بكنز ما أدي زكاته. ابن زنجويه [١٩١٨] ثنا عبد الله بن يوسف أنا ابن لهيعة أنا بكير بن عبد الله عن الحارث بن مخلد الزرقي عن أبيه أنه باع أرضا له بثمن قد سماه ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره، فقال له عمر: احفر لها تحت امرأتك، فإن المرأة أثبت لها في مجلسها من الرجل، قال مخلد: أتأمرني أن أكنزها؟ فقال له عمر: إن عمقت لها في الأرض ثم أخرجت زكاتها ما كانت كنزا ولو أظهرتها فوق الأرض ثم لم تخرج زكاتها لكانت كنزا. اهـ حسن.