• البيهقي [٧٧٠٤] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أبو عامر حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني أبو عمرو هو الأوزاعي أن ابن شهاب الزهري قال: مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا العشر، وفيما سقي برشاء الناضح نصف العشر (١). قال وحدثنا الوليد أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رفع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا في عشر الزيتون فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق حبه عصره وأخذ عشر زيته. اهـ سند ضعيف عن عمر، وكأن الزهري أراد بالسنة فعل عمر.
(١) - عبد الرزاق [٧١٩٣] عن معمر عن الزهري في الزيتون قال هو يكال ففيه العشر إذا لم يسق ونصف العشر إذا سقي بالرشاء. ابن أبي شيبة [١٠١٤١] حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري في الزيتون قال: هو يكال فيه العشر. اهـ صحيح.