للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٨١٧] عن ابن جريج قال سمعت أبي وغيره يذكرون أن عمر كتب في الغنم أن يقسم أثلاثا ثم يختار سيدها ثلثا ويختار المصدق حقه من الثلث الأوسط. مرسل.

وقال عبد الرزاق [٦٨١٢] عن معمر عن إسماعيل بن أميه عن عبد الرحمن بن القاسم قال قال عمر في صدقة الغنم يعتامها يعني يختارها صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ثم يصدع الغنم صدعين فيختار المصدق من أحدهما. اهـ مرسل.