للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٦٧٩٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. اهـ صحيح تقدم.