للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٠٠٦٢] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن عامر عن علي في صدقة الغنم قال: إذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة وكثرت ففي كل مئة شاة شاة، وقال عبد الله مثل قول علي حتى تبلغ ثلاث مئة، ثم قال عبد الله: فإذا زادت واحدة على ثلاث مئة ففيها أربع إلى أربع مئة، ثم على هذا الحساب. قال محمد أخبرنا عامر عن علي وعبد الله قالا: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. اهـ ابن سالم يضعف.