للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطحاوي [٣٠٤١] حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن عمر كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة. حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله. اهـ إسناد صحيح إن كان متصلا. هذا من باب ما قبله.

ومثله ما روى عبد الرزاق [٦٨٨٨] عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل قال ابن أبي حسين وقال ابن شهاب لم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صدقة الخيل. ابن أبي شيبة [١٠٢٤٠] حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب ابن أخت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بصدقة الخيل. الطحاوي [٣٠٤٠] حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره قال: رأيت أبي يقوم الخيل، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب. ابن زنجويه [١٤٩٥] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن أباه كان يقوم خيله فيدفع صدقتها من أثمانها إلى عمر بن الخطاب. قال يونس وقال ابن شهاب: وبلغنا أن عثمان فرض على أهل البدو، في كل فرس دينارا أو شاتين. اهـ ورواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك. صحيح عن عمر.