للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧٠٢٨] عن معمر قال سألت الزهري عن الرجل يكون عنده المال وبينه وبين ما يزكيه شهرا أو شهرين ثم يريد أن يستنفقه قال كان المسلمون يستحبون أن يخرج الرجل زكاته قبل أن يستنفقه. عبد الرزاق [٦٨٧٢] عن ابن جريج قال قال ابن شهاب كان المسلمون يستحبون حين يفيد أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله. عبد الرزاق [٦٨٧٣] عن معمر عن الزهري قال من استفاد مالا زكاه مع ماله وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده مع ماله كان المسلمون يستحبون ذلك. اهـ صحيح.