• عبد الرزاق [٧٠٥٥] عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت إن في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم قال نعم. ابن أبي شيبة [٩٩٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال كان لامرأة عبد الله طوق فيه عشرون مثقالا، فأمرها أن تخرج منه خمسة دراهم. ورواه عبد الرزاق [٧٠٥٦] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال قالت امرأة عبد الله إن لي حليا فأزكيه قال إذا بلغ مائتي درهم فزكيه قالت في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم قال نعم. أبو عبيد [٩٢٢] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا. فقال عبد الله: أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة؟ قالت: عندي بنو أخ لي أيتام أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. وقال أبو عبيد [١٢٤٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته عن زكاة حلي لها، فقالت: أأعطيه بني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم. ابن زنجويه [١٣٨٢] أنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قالت له امرأته: إن لي حليا أفأزكيه؟ قال: إن بلغ مائتين فزكيه قالت: إن لي بني أخ أفأضعه فيهم؟ قال: نعم. الدارقطني [٢/ ١٠٨] حدثنا علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها قال إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم قال نعم موقوف.
ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة ابن مسعود سألته عن طوق لها فيه عشرون مثقالا من الذهب فقالت أزكيه قال نعم قالت كم قال خمسة دراهم قالت أعطيها فلانا ابن أخ لها يتيم في حجرها قال نعم إن شئت. وقال حدثنا محمد ثنا يحيى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: كان لامرأة ابن مسعود حلي فقالت لابن مسعود أعطي زكاته قال نعم قالت أعطي ابن أخي يتيما قال نعم. البيهقي [٧٧٩٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة عبد الله سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة. قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم. اهـ صحيح من الوجهين عن إبراهيم.