• ابن أبي شيبة [١٠٧٢٤] حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يعطى حقه. حدثنا ابن إدريس عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن ابن عمر قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه. ابن المنذر [٨٦٢٢] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون غير ذلك. قال: ذاك ما أقول. البيهقي [٨٠٤٩] من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سألت ابن عمر عن الماعون قال: أيش يقولون فيها؟ قال قلت: يقولون ما يتعاطى الناس بينهم. قال: ما يقولون شيئا، هو المال الذي لا يعطى حقه. اهـ سند جيد.
وقال ابن أبي شيبة [١٠٧٣٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة عن ابن عمر قال: هي الزكاة. الدولابي [ك ١٨٤٤] حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي المغيرة الأسدي قال: سألت ابن عمر عن الماعون فقال: هو أن لا يعطى الرجل حقه، قال: قلت: فإن ابن أم عبد يقول: هو العارية الفأس والدلو. قال: هو ما تسمع. اهـ أبو المغيرة هو علي بن ربيعة الوالبي ثقة.
وقال ابن المنذر [٨٦٢٣] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه. اهـ منقطع.