للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو عبيد [١٠٣٩] حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: لا نعلمه يخرص من الثمر إلا التمر والزبيب. البيهقي [٧٦٨٥] من طريق أحمد بن منيع حدثنا ابن المبارك حدثنا يونس قال سمعت الزهري يقول سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب. اهـ صحيح.