للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٠٦٠٧] حدثنا وكيع عن يزيد عن الحسن قال: قال عمر: إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصدق عليه، فلا بأس أن يشتريها. اهـ مرسل فيه ضعف.