للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن زنجويه [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. ثم قال أخبرنا أبو الأسود أنا ابن لهيعة عن ابن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا خرج الرجل بصدقة، يريد بها رجلا واحدا قد سماه، فلم يقبلها منه، فهي له حل، يأكلها ويصنع بها ما شاء، وإن كان سمى صدقة على المساكين ولم يخصص بها أحدا، فلا يصلح له أن يرجع فيها. اهـ ضعيف.