• عبد الرزاق [٧٢٧٣] عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها فقال لا إلا من قوتها والأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. ابن أبي شيبة [٢٢٥١٦] حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ويكون الأجر بينهما. أبو داود [١٦٩٠] حدثنا محمد بن سوار المصري حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. اهـ سند صحيح.