للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٩٦٧٤] حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له. البيهقي [٨٢٥٤] من طريق عبد الوهاب هو ابن عطاء أخبرنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قوله قبل موته. وقال عبد الوهاب أخبرنا عمر بن قيس المكي قال قال عطاء: رجع أبو هريرة عن قوله رجوعا حسنا يعني في الجنب إذا أصبح ولم يغتسل (١) اهـ خبر صحيح، وعمر بن قيس المكي سندل متروك.


(١) - ثم قال البيهقي: وروينا عن أبي بكر بن المنذر أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله عز وجل الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه. اهـ