للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [٧٦] عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان يغسل قدميه بأكثر وضوئه (١) اهـ حسن صحيح.


(١) - قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: لا إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت، وقد اختلفت الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، ولكنه كان يقول: يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعا. اهـ[المدونة ١/ ١١٣]