• عبد الرزاق [٧٥٦٤] عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. اهـ هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى عبد الرزاق [٧٥٦٧] عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان وقال أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة. أبو عبيد [٩٢] حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامرأة ترضع أنت من الذين يطوقونه أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما قال: يفطران ويطعمان. الطبري [٢٧٥٨] حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. الدارقطني [٢/ ٢٠٦] حدثنا أحمد بن عبد الله ثنا الحسن بن عرفة ثنا روح ثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو ترضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. قال: إسناد صحيح. اهـ ثم قال [٢/ ٢٠٧] حدثنا أبو صالح ثنا أبو مسعود ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كانت له أمة ترضع فأجهضت فأمرها ابن عباس أن تفطر يعني وتطعم ولا تقضي. هذا صحيح. اهـ صحيح.
وقال أبو داود [٢٣١٩] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. اهـ صحيح.