للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي عروبة [١١] عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إذا حج الغلام قبل أن يحتلم ثم احتلم فعليه حجة أخرى. وإذا حج الأعرابي ثم هاجر فعليه حجة أخرى. وإذا حج المملوك ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ابن أبي شيبة [١٥١٠٥] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا، ثم أدرك فعليه حجة الرجل وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجر. البيهقي [٨٨٧٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا حج الأعرابي ثم هاجر فإن عليه حجة الإسلام، وكذلك العبد والصبي. اهـ ورواه الطحاوي [٤١٤٨] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال: سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام فإن أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله فمات، فقد قضى حجة الإسلام فإن أعتق فعليه الحج. البيهقي [٩٩٩٨] من طريق ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر قال سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل فى الجاهلية كان يحلف فيلقى سوطه أو نعله أو قوسه، وأيما صبي حج به أهله فقد قضت حجته عنه ما دام صغيرا فإذا بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج به أهله فقد قضت عنه حجته ما دام عبدا فإذا عتق فعليه حجة أخرى.

البيهقي [١٠١٣٣] من طريق أحمد بن خالد الوهبي حدثنا يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي السفر قال سمعت ابن عباس يقول: أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم ألا لا تخرجوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس أيما غلام حج به أهله فبلغ مبلغ الرجال فعليه الحج فإن مات فقد قضى حجته، وأيما عبد مملوك حج به أهله فيعتق فعليه الحج وإن مات فقد قضى حجته. اهـ صحيح.

ورواه الطحاوي [٤١٤٩] حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس بن عبيد صاحب الحلي قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك؟ قال: عليه الحج أيضا وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال: يحج أيضا. اهـ حسن.